عضوية الأتحاد
تكون العضوية في الاتحاد وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات النوعية المتخصصة في مجلس الوحدة كما يلي:
(عضو عامل – عضو منتسب – عضو مراقب – عضو خبير)
العضو العامل:
هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد أو تقدم فيما بعد بطلب انضمام للاتحاد واستوفى شروط العضوية وصدر قرار مجلس الإدارة بقبوله وله حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد وحق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة ويشترط لعضوية الاتحاد ما يلي:
١- أن يحمل إجازة جامعية كحد أدنى.
٢- أن يحمل جنسية إحدى الدول العربية.
٣- ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
٤- أن يكون قد مارس العمل في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
٥- أن يكون شارك في أكثر من مؤتمر وندوة ودورة تدريبية في التحكيم أو قدم بحثاً أو مؤلفاً في التحكيم ويعود تقدير هذه الفقرة لمجلس الإدارة.
٦- أن يكون حسن السمعة والسلوك وغير محكوم بمقتضى وثيقة من دولته.
العضو المنتسب:
أ- يقبل عضواً منتسباً كل من الهيئات التحكيمية والمؤسسات التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمال التي تتصل مباشرة بنشاط الاتحاد وكافة الاتحادات النوعية المتخصصة وغرف التجارة والصناعة العربية وأعضاء النقابات العلمية العربية.
ب- يحق للعضو المنتسب أن يرشح عدداً من أعضائه للانتساب إلى الاتحاد وبصفة فردية إذا انطبقت عليه شروط الانتساب وقبله مجلس الإدارة فيكون له كافة حقوق العضو العامل
لعضو المراقب:
أ- يكون عضو مراقباً مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ب- المنظمات العربية أو الدولية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد وبعد قبوله بقرار من مجلس الإدارة.
العضو الخبير:
يكون العضو الخبير هو كل خبير في اختصاصه ويكون مدرجاً بلائحة أسماء الخبراء المعتمدين في الاتحاد.
مادة ١٠:
إجراءات الانتساب:
١- يقدم الراغب بالانضمام إلى عضوية الاتحاد طلباً كتابياً (وفق النموذج المقدم والمدرج بهذا النظام) يتعهد به بالتقيد بالنظام الأساسي والالتزام بسداد الاشتراكات وشريطة تحقق شروط العضوية بالمادة السابقة.
٢- يبت مجلس الإدارة قبولاً أو رفضاً في الطلب المقدم في أجل اجتماع يلي تاريخ تقديمه وخلال مدة ستة أشهر كحد أقصى.
٣- يجوز لمجلس الإدارة إعفاء أحد المتقدمين من شرط من شروط العضوية عند الحاجة.
٤- يجوز لمن رفض طلبه تقديم تظلم إلى مجلس الإدارة يشرح به أسباب التظلم ووجهة نظره وإن تكرر الرفض يحال التظلم إلى الجمعية العمومية في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.
٥- لا يجوز لمن رد تظلمه تقديم طلب آخر إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ الرد.
